بحث في : التعويض عن حوادث السيارات في ظل قانون التأمين الاجباري رقم 72 لسنة 2007

أبريل 30th, 2009 كتبها اسعد هيكل نشر في , قراءات و ابحاث

مقدمه

    مع تحول الدوله من نظام اشتراكي قطعت فيه عدة عقود مضت الي نظام رأسمالي جديد ، كان لا بد ان يواكب هذا التحول تغيير علي ارض الواقع في الموكنات الاقتصاديه فيها ، فكان ان شرعت الحكومات المتعاقبه منذ حقبة التسعينات من القرن المنصرم و حتي الان في بيع شركات القطاع العام و اعطاء اولويه عنايتها الي القطاع الخاص ، حيث شهدت و لا تزال تلك الحقبة خطوات متسارعه نحو هذا النهج ، كان لتلك الخطوات ا انعكاس واضح علي طبقات و مكونات المجتمع .
     و كان ان لحق قطار التحول الاقتصادي بشركات القطاع العام العامله في مجال التأمين بمصر ، فأعلن منذ نحو العام و النصف السيد وزير الاستثمار عن دمج شركات التامين المملوكه للدوله في شركه واحده تجميع بين كافة اصول و مقومات كل تلك الشركات ، و امام عدم شفافيه و اعلان مثل تلك القرارات رأي بعض المهتمين بهذا الشان ان هذا النهج ما هو الا خطوه في طريق بيع او خصخصه تلك الشركات .
      و من هنا كان اصدار المشرع لقانون جديد يتماشي يكرس بهذا النظام الرأسمالي الجديد في مجال الحماية التأمينيه لموطني الدوله ، فصدر بتاريخ 29/5/2007 قانون التأمين الإجباري علي حوادث السيارات رقم ‏72‏ لسنة ‏2007 و الذي كان ابرز معالمه هو تحديد شريحه التامين الملتزمه بتغطيته شركات التامين المؤمن لديها علي السياره مرتكبة الحادث بمبلغ اربعون الف جنيه فقط سواء كان المضرور متوفي او اصيب بعجز كلي ، او كانت الشركه المؤمن لديها تابعه للقطاع الخاص ام مملوكه للدوله ، كما قيد القانون الجديد حق المضرور في الزام شركة التامين باكثر من هذا المبلغ و منحه الحق في تكملة مبلغ التعويض من المتسبب في الحادث ، كذلك فقد اجاز صرف مبلغ التامين مباشرة من تلك الشركات دون انتظار للفصل في المنازعات القضائيه التي ترتبت علي وقوع الحادث ، و لاهميه الاحكام التي تضمنها هذا القانون الجديد رأينا ان نفرد له هذا البحث .
 
- الغاء قانون التامين الاجباري القديم و و تاريخ العمل بقانون التامين الاجباري الجديد رقم 72 لسنة 2007:
 
     نصت المادة الثالثة من مواد اصدار قانون التامين الاجباري الجديد علي :
 " يلغى القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون "
    و النص هنا واضح الدلاله علي الغاء القانون القديم الغاء صريحا ، و هو ما يثور معه التساؤل عن تاريخ العمل بالقانون الجديد ؟ و علي ذلك اجابت الماده الخامسه من مواد الاصدار ايضا لقانون التامين الاجباري الجديد رقم 72 لسنة 2007 :
" ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره ، على ان يسرى الالتزام المنصوص عليه فى المادة (3) من القانون المرافق اعتبارا من تاريخ انتهاء مجال وثيقة التأمين الاجبارى السارية بالنسبة الى المركبة فى تاريخ العمل بهذا القانون0 
       و قد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (12) مكرر بتاريخ 29/5/2007 م ، و من ثم فقد بات هذا القانون ساريا و معمولا به ، واجبا تطبيقه ، اعتباره من هذا التاريخ ، اما عن الالتزام المنصوص عليه في الماده الثالثه من القانون و هو التزام صاحب المركبه بالتامين اجباريا عليها ، فالمقصود به ان هناك وثائق تامين اجباريه كانت ساريه وقت صدور القانون الجديد لسنه او اثنين اوثلاث و ذلك وفقا لما يجري عليه العمل بادارات المرور ، و قد راي القانون الجديد بقاء وثائق التامين هذه ساريه حتي انتهاء اجلها ، و لهذه الفقره اهميه بالغه في تحديد أي من القانونين الجديد ام القديم يسري علي تغطيه الاضرار التامينيه عن الحادث سنوالي بيانها فما بعد . 
- مبالغ التغطيه التأمينه للاضرار الناشئه عن الحوادث :
 
    تكفلت الماده الثامنه من قانون التامين الاجباري الجديد رقم 72 لسنه 2007 بتحديد انواع هذه التغطيه التاميني وفقا لشرائح مبالغ تامينيه محدده تلتزم شركات التامين بتأديتها الي المضرور حيث نصت تلك الماده علي : 
" تؤدي شركة التامين المبلغ المحدد عن الحوادث المشار اليها في الماده الاولي (1) من هذا القانون ( حوادث السيارات ) الي المستحق او ورثته و ذلك دون الحاجه الي اللجوء الي القضاء في هذا الخصوص و يكون مبلغ التامين الذي تؤديه شركة التامين قدره اربعون الف جنيها في حالات الوفاه او العجز الكلي المستديم و يحدد مقدار مبلغ التامين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد مبلغ التامين عن الاضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد اقصي قدره عشرة الاف جنيها و يحدد مجلس ادارة الهيئه المصريه للتامين كيفيه و شروط اداء مبلغ التامين المستحق في كل حاله من الحالات المشار اليها علي ان يصرف مبلغ التامين في مده لا تجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ شركة التامين بوقوع الحادث " .
     و علي هذا يمكن تقسيم مبلغ التامين الملتزمه شركات التامين باداءه الي المضرور من الحادث ، شريطه ان تكون المركبه المتسببه في الحادث مؤمن عليها اجباريا لدي هذه الشركه و وثيقة التامين ساريه وقت الحادث ، و ان يكون الحادث قد وقع في ظل وثيقة تامين مبرمه بعد العمل بالقانون الجديد أي بعد شهر من تاريخ نشره علي الوجه التالي :
- مبلغ اربعون الف جنيه في حالة الوفاة او العجز الكلي المستديم .
- يحدد مقدار مبلغ التامين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز .
- يحدد مبلغ التامين عن الاضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد اقصي قدره عشرة الاف    جنيها .
و تلتزم الشركه المؤمن لديها علي المركبه المتسببه في الحادث بصرف مبلغ التامين المناسب في موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ الشركه بالحادث .
 
- احقية المضرور في اكمال مبلغ التعويض من المتسبب في الحادث :
 
   و قد يثور تساؤل عما اذا كان المضرور قد اصابة اضرار ماديه و معنويه تزيد عن تلك الشرائح المحدده في هذه الماده ، فهل يجوز الزام شركة التامين بزياده هذالمبالغ ؟ ام يجب الرجوع هنا علي المسبب في الحادث ؟ .
       اجابت عن هذا التساؤل الماده التاسعه من القانون فنصت علي .
" للمضرور او ورثته اتخاذ الاجراءات القضائيه قبل المتسبب عن الحادث و المسئول عن الحقوق المدنيه بما يجاوز مبلغ التامين " .
   و علي ذلك لا يجوز مطالبة شركة التامين المختصه بمبالغ تامين ازيد من المبالغ المنصوص عليها بالماده الثامنه ، و يقتصر حق المضرور في زياده هذه المبالغ في الرجوع مباشره علي المتسبب في الحادث بدعوي تكملة مبلغ التامين هذا الي مبلغ التعويض المناسب ، و الجدير بالذكر هنا ان تلك الدعوي الاخيره تخضع لاحكام التعويض الوارده بالقانون المدني و تستمد عناصرها من هذا القانون كما تتقيد ايضا بما يسفر عن الفصل في الدعوي الجنائيه وفقا لنص الماده 456 اجراءات جنائيه .  
 
- تقادم الحق في المطالبه بمبلغ التأمين و تقادم الحق في المطالبه بالتعويض :
 
    لاشك ان هناك فروق كبيره بين تقادم الحق في المطالبه بمبلغ التامين من الشركه المؤمن لديها اجباريا علي السياره مرتكبة الحادث و تقادم الحق في المطالبه بمبلغ التعويض التكميلي نوضحها علي الوجه التالي :
 
- أ - تقادم دعوي المطالبه بالتامين "
 
     و في شأن تقادم الحق في المطالبه بقيمة ( مبلغ التأمين ) من شركه التامين المختصه في حال امتناعها عن صرف مبلغ التامين المحدد في الماده الثامنه فقد نصت الماده 15 من ذات القانون الجديد علي :
" تخضع دعوي المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه في الماده 752 من القانون المدني :
 و قد احال المشرع هنا في مده تقادم هذه الدعوي ذلك الشأن الي الماده 752 من القانون المدني التي جري نصها علي :  
 " تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى .
(2) ومع ذلك لا تسرى هذه المدة :
أ. فى حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذى علم فيه المؤمن بذلك .
ب. فى حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذى علم فيه ذوى الشأن بوقوعه " .
و من الواضح هنا ان المشرع في الماده 15 من القانون الجديد قصد بالدعوي التي تخضع للتقادم هي دعوي المطالبه بقيمه مبلغ التأمين وفقا للشرائح المحدده بالماده 8 من القانون .
 
- ب - تقادم دعوي المطالبه بتكملة التعويض :
 
     اما عن تقادم دعوي تكملة مبلغ التامين من المتسبب في الحادث فهي هنا دعوي تعويض عاديه تخضع لاحكام تقادم دعاوي التعويض في القانون المدني ، و قد جري النص في الماده 172 من القانون المدني علي " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى في كل حال ، بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع.
(2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة ، فان دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ".
- ما هو ميعاد رفع دعوي المطالبه بالتامين و دعوي المطالبه بالتعويض ؟ :
 
-أ- ميعاد رفع دعوي المطالبه بمبلغ التامين .
 
       اوضحنا ان حق المضرور في تلقي مبلغ التأمين من شركة التأمين المؤمن لديها اجباريا علي السياره مرتكبه الحادث يكون في حدود المبالغ المحدده بالماده 8 من القانون و هذا هو الاصل الذي لا يتطلب ثمة اجراءات قضائيه سوي تقديم طلب لشركة التمين المؤمن لديها اجباريا علي المركبه المتسببه في الحادث ، اما اذا امتنعت الشركه عن صرف المبلغ الي المضرور بعد ابلاغها بالحادث و استفاء اجراءات طلب صرف مبلغ التامين ، فهنا يجوز للمضرور رفع دعواه امام المحكمه الواقع بدائرتها مقر الشركه الرئيسي او احد فروعها و هي هنا المحكمه الجزئيه بحسبان ان قيمة المطالبه لن تزيد عن مبلغ الاربعين الف جنيها و هو النصاب القيمي لاختصاص هذه المحكمه ، و تكون دعوي مطالبه بقيمه مبلغ التعويض وفقا للشرائح المحدده بالماده الثامنه و يلاحظ هنا ان المحكمه المدنيه المرفوع امامها دعوي المطالبه هذه لن تتقيد في هذه الحاله بنص الماده 456 اجراءات جنائيه التي تشترط ان يكون الحكم الجنائي في الدعوي المدنيه اصبح نهائيا ، وان شرط قبول هذه الدعوي يتطلب سابقة تقديم شهادة بيانات السياره مرتكبة الحادث التي تبين شركة التامين و الانذار او الطلب المقدم الي الشركه بالصرف و الذي يفيد امتناعها .
- ب- ميعاد رفع دعوي المطالبه بمبلغ التعويض التكميلي .
 
     اما ميعاد رفع دعوي المضرور بتكملة مبلغ التعويض من المتسبب في الضرر فيثبت له الحق في اقامة هذه الدعوي من تاريخ وقوع الحادث مع مراعاه تحديد قيمة مبلغ التعويض التكميلي حسب نوع الضرر بعد خصم مبلغ التامين المبين في الماده الثامنه من قانون التامين الاجباري الجديد ، و لا تثور مشكله في تحديد هذا المبلغ في حالة الوفاه او العجز الكلي المستديم حيث مبلغ التامين محدد باربعون الف جنيها ، فالمحكمه هنا تبحث في تكمله المبلغ الي التعويض الذي تراه مناسبا في ضوء طلبات المضرور و عناصر المسؤليه و ما لحقه من ضرر و ما فاته من كسب و كافة ظروف الدعوي الاخري ، و لكن تثور المشكله حين يطالب المضرور بتكمله مبلغ التامين الي المبلغ المناسب من التعويض عن الاصابه بالعجز الجزئي المستديم او الاضرار التي تصيب ممتلكاته ، و هنا اري ان المحكمه التي ستقضي بالتعويض باتت مقيده بما ستنتهي ال

المزيد


بحث حول احقية اخر منتخب عام 2001 في تولي ادارة نقابة المحامين

يوليو 3rd, 2008 كتبها اسعد هيكل نشر في , قراءات و ابحاث

لمن سلطة ادارة نقابة المحامين الان ؟ هل هو اخر مجلس منتخب عام 2001 ام هي اللجنه القضائيه برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهره  ؟ .. الفرض المبدئي ان الاجابه علي هذا السؤال ستنتهي بنا انشاء الله الي نتيجه ايجابيه تتمثل في الوقوف علي الوضع القانوني الصحيح لمن سلطات ادارة نقابه المحامين منذ صدور حكم محكمة القضاء الاداري في 10 / 2 /  2008 ببطلان انتخابات مجلس نقابة المحامين و ما سأنتهي اليه في هذا البحث من نتيجه ستمثل مجرد رآي اجتهادي لا يدفعني اليه سوي الصالح العام و الحرص علي المشروعيه و صحيح القانون و هو وجهة نظر قانونيه قد تكون صائبه و قد تكون خاطئه و يبقي باب الاجتهاد و الخلاف في الرآ ي مفتوح للجميع لاثراء النقاش فيه .

و ان كنت قد نقحت هذا البحث ببعض النقاط الهامه التي استجدت الا انني ازعم اني  قد انتهيت منه منذ مده طويله تبدأ تحديدا منذ 19/4/2008 تاريخ المشاركه التي تفضل بها الاستاذ الفاضل هشام المهندس و التي تسائل فيها عن من له سلطات ادارة نقابة المحامين بعد الحكم الصادر ببطلان انتخابات مجلسها في 10/2/2008 و من هنا يأخذ هذا البحث اهميه خاصه بعيدا عن ثمة توجهات او اهداف خاصه حيث انطلقت نقاطه من خلال هذه المشاركه المنوه عنها في وقت لم يكن هناك حديث خلاله بشأن الماده الانتقاليه التي اقترحت في مشروع تعديل قانون المحاماه و التي تضمنت اقتراح بتشكيل مجلس مؤقت يجمع بين اخر مجلس منتخب عام 2001 و النقباء الفرعين لادارة نقابة المحامين لحين اجراء انتخابات جديده و مروراً بما دار من مناقشات حول سلطة ادارة نقابة المحامين خلال تلك الفتره و التي تمخض عنها عقب اقرار هذا القانون قرارا بتولي اللجنه القضائيه المؤقته سلطات الاداره في نقابة المحامين و هو قرار خاطيء اعتبره من وجهة نظري المتواضعه اجتهاد خاطيء نشأ بطريق الصدفه البحته و لم يكن نتيجة دراسه متأنيه لحكم البطلان الصادر عن محكمة القضاء الاداري و الا حق لنا ان نتسائل و لماذا لم تتولي تلك اللجنه القضائيه مقاليد الامور منذ 10/2/2008 تاريخ الحكم بالبطلان ؟؟ و لماذا تولت تلك السلطه عقب الانتهاء من مناقشة واقرار قانون المحاماه الجديد  .

الاهميه الاخري التي ينطلق منها ايضا هذا البحث هي الدعوي التي رفعها احد الزملاء و هو الاستاذ طارق ابراهيم المحامي طالبا الغاء القرار الصادر من السيد نقيب المحامين بعدم دعوة مجلس 2001 للانعقاد و طلب اخر هو الغاء قرار تولي اللجنه القضائيه ادارة نقابة المحامين حيث من المقرر نظر الجلسه الثانيه في هذا الطعن السبت الموافق 5/7/2008 .

 

فمن هذا المدخل الج الي  هذا البحث القانوني مقسما اياه الي جزء اول ثم جزء ثاني  علي ان يسبقهما مقدمه ضروريه

المزيد


قراءه في لائحة الاقباط الارثوذكس 1938/2008 ( اسباب الطلاق )

يونيو 20th, 2008 كتبها اسعد هيكل نشر في , قراءات و ابحاث

في عام 1938 اصدر المجلس الملي برئاسه البابا كيرلس السادس لائحة الاقباط الارثوذكس موسعا في اسباب الطلاق الي تسع اسباب بينما في عام 2008 اصدر المجلس الملي برئاسة البابا شنوده  تعديلا جديدا لهذه  اللائحه يقضي بقصر اسباب الطلاق علي سبب واحد هو علة الزنا .

و كانت لائحة الاقباط الارثوذكس الصادره عام 1938 تنص علي تسع اسباب للطلاق في المسيحيه هي :

1- الغيبه

2-الجنون او المرض المعدي

3- الاعتداء الجسدي

4-اساءه السلوك و الانغماس في الرذيله

5-اساءة العشره و استحكام النفور

6-ترهبن احد الزوجين

7- الزنا

8 - الفرقه

9- تغير الدين

و بينما جاءت لائحه 2008 لتقصر الطلاق علي سبب واحد هو علة الزنا وفقا لتعالبم الكتاب المقدس  ” من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزنى ” ( متى 19 : 9 ).  بل و اضافت نصا يقضي بانه علي كل الاقباط اللذين حصلوا علي احكام بالطلاق قبل تاريخ صدور هذه اللائحه ان يقوموا برفع قضايا جديده امام القضاء وفقا لاحكام هذه اللائح

المزيد