الي الغردقه لاستئناف الحكم الصادر في الدعوي المدنيه في قضية العباره السلام

كتبهااسعد هيكل ، في 1 أغسطس 2008 الساعة: 13:44 م

اسافر بعد قليل الي مدينة الغردقه و منها الي مقر النيابه العامه بمدينة سفاجا لاتخاذ اجراءات الطعن بالاستئناف علي الحكم الصادر في الدعوي المدنيه في قضية العباره السلام .. لا استطيع ان استرسل كثيرا في الكتابه و اضع الان طلب الاستئناف :

اســــعـد عبــد اللطيـــف هيــــكل

            المحا مـــي

 بالاستئناف العالـي و مجلس الدولـه

 28 ش يوسف الدجوي عزبة النخل

  القاهرة –  0124236303

 

 معالي السيد الاستاذ المحترم / رئيس النيابه العامه لمدينة سفاجا

                                                                 تحيه احترام و تقدير و بعد ,

مقدمه لسيادتكم :

اولا : السيد / محمد إبراهيم احمد                                             ــ  بصفته مدعي بالحق المدني

ثانيا : الساده ورثة المرحوم / علي محمد إبراهيم احمد  و هم :        ـــ   مدعيين بالحق المدني

        -   محمد إبراهيم احمد               ( والده )

        -   نوره حسن احمد                  ( والدته )

        -   فريال عبد الله إبراهيم           ( زوجته )

        -   حنين علي محمد إبراهيم        (  ابنته بولايه جدها محمد ابراهيم احمد )

      و الجميع مقيمون بعزبة البوصه مركز ابو تشت محافظة قنا و محلهم المختار مكتب الاستاذ  اسعد عبد اللطيف امين هيكل بالعنوان 28 شارع يوسف الدجوي عزبة النخل المطريه القاهره .

 

أتشرف بعرض الأتي

 

    حيث انه بتاريخ 27/7/2008 أصدرت محكمة جنح سفاجا حكمها في القضية رقم 1525 لسنة 2006 جنح سفاجا و الذي قضي في منطوقه في الدعوي المدنيه المرفوعه من المدعيين بالحق المدني ضد المتهمين و المسئول عن الحقوق المدنيه  ” .. ( رابعا ) باحالة الدعوي المدنيه الي الدائره المدنيه المختصه بمحكمة قنا الابتدائيه بلا مصروفات ” .

    و حيث ان هذا القضاء قد صدر مجحفا بحقوق المدعيين بالحق المدني لذا فانهم يلتمسون من سيادتكم التفضل بالتصريح لهم بالتقرير باستئناف هذا الحكم في شقه المتعلق بالدعوي المدنيه للاسباب الاتيه :

 

 

 

اولا : الخطأ في تطبيق القانون :

     ذلك ان الحكم المستانف قضي باحالة الدعوي المدنيه الي الدائره المدنيه المختصه بمحكمة قنا الابتدائيه بينما تنص قواعد الاختصاص المحلي في الفصل الرابع من الباب الاول من قانون المرافعات المدنيه و التجاريه في الماده رقم ( 49 )  :

” يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك . فإن لم يكن للمدعي عليه موطن في الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته . وإذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم ” .

     و حيث ان المدعي عليهم في الدعوي المدنيه هم المتهمون الوارده اسمائهم في قرار الاحاله و المسئول عن الحقوق المدنيه جميعهم محل اقاماتهم بالقاهره و تحديدا بدائرة محكمة شمال القاهره الابتدائيه و قد اتخذ المدعون بالحق المدني قبلهم اجراءات اعلان الدعوي المدنيه علي هذا العنوان و انعقدت الخصومه في الدعوي المدنيه بناء علي ذلك ، الامر الذي تكون معه محكمة قنا الابتدائيه غير مختصه محليا  بنظر الدعوي المدنيه و ينعقد الاختصاص المحلي بنظر تلك الدعوي لمحكمه شمال القاهره الابتدائيه وفقا لنص الماده 49 من قانون المرافعات  .

ثانياً : جواز الطعن علي الحكم الصادر باحالة الدعوي المدنيه :

     حيث نصت  المادة 212 من قانون المرافعات علي :

” لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ، وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ، وفى الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل فى الطعن ” .

و في هذا المعني قضت محكمة النقض :” ان النص فى المادة 212 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول بة اعتبارا من اول اكتوبر سنة 1992 - والذى ادرك الحكم المطعون فية صدورة - يدل وعلى ما أفصحت عنة المذكرة الايضاحية للقانون أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الاحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الاحكام الوقتية والمستعجلة والصــــادرة بوقف الدعـــــوى أو التى

 

 

 تصدر فى شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبرى او الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص والاحالة الى المحكمة المختصة , ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع اوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى الى تعويق الفصل فى موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضى , لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فية قد انتهى فى قضائة الى عدم جواز الاستئناف بالنسبة لما قضى بة الحكم المستأنف بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعويين رقمى 255 لسنة 1989 , 264 لسنة 1985 واحالتهما بحالتهما الى محكمة بنى سويف لنظرهما بالمخالفة لحكم المادة 212 مرافعات المعدلة بق 231992 سالفة البيان - والتى تجيز الطعن على استقلال فى الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص والاحالة فانة يكون معيبا ” .

 ( الطعن رقم 2268 لسنة 63 ق جلسة 27/2/1997 س 48 ج 1 ص 380 )

     و بالبناء علي ما تقدم يصبح من حق المدعيين بالحق المدني الطعن بالاستئناف علي الحكم في شقه المدني و القاضي باحالة الدعوي المدنيه الي محكمة قنا الابتدائيه .

ثالثا : توافر صفة و مصلحة المدعيين بالحق المدني في الغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا بالزام المدعي عليهم في الدعوي المدنيه  بالتعويض المؤقت المطالب به و قدرة 5001 جنيها تعويضا مدنيا مؤقتا :

     حيث نصت الماده 220 من قانون الاجراءات الجنائيه علي :

   يجوز رفع الدعوى المدنية ، مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية ” .

    كما نصت الماده 221 من ذات القانون علي :

 تختص المحكمة الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ” .

    و في هذا المعني قضت محكمة النقض :

” الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية ، وإنما أباح قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 251 منه استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائيـــة ، بمعنى

 

أن يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية .
( الطعن رقم 2428 لسنة 60 ق جلسة 1998/12/9 س 49 ص 1426 )

        و حيث ان للمدعيين بالحق المدني صفه و مصلحه قائمه و معتبره في الطعن بالاستئناف علي الحكم الصادر باحاله الدعوي المدنيه الي محكمة قنا الابتدائيه و مناط هذه الصفه و تلك المصلحه يكمن فيما اصابهم من اضرار نفسيه و ماديه عن انفسهم و بصفتهم ورثه نتيجة الحادث و مصلحتهم في طلب القضاء مجددا من محكمة جنح مستأنف سفاجا بالزام المدعي عليهم في الدعوي المدنيه بمبلغ التعويض المؤقت المطالب به و قدره 5001 جنيها .

       فلهذه الاسباب و للاسباب الاخري التي سيبديها المدعون بالحق المدني امام  هيئة المحكمه  .

بنــــــــــــــاء عليــــــــه

       يلتمس المدعون بالحق المدني تكرمكم بالتصريح لهم بالتقرير باستئناف الحكم الصادر في القضيه رقم 1525 لسنة 2006 جنح سفاجا في شقه القاضي باحاله الدعوي المدنيه المرفوعه من المدعيين بالحق المدني الي الدائره المدنيه بمحكمة قنا الابتدائيه مع التفضل بتحديد اقرب جلسه لنظر هذا الاستئناف .

                                                      و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام و التقدير ,

 

                                                                    مقدمه لسيادتكم

                                                            اسعد عبد اللطيف امين هيكل

                                                        المحامي وكيلا عن المدعيين بالحق

                                                            المدني بتوكيلات مرفقه طيه .

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : قضية العباره السلام | السمات:
أرسل الإدراج  |   دوّن الإدراج  

3 تعليق على “الي الغردقه لاستئناف الحكم الصادر في الدعوي المدنيه في قضية العباره السلام”

  1. بمناسبة دكرى الاسراء و المعراج الغالية نتقدم اليكم باحر التهاني و اصدقها

    سائلين الله عز و جل ان يجعل منها سببا ليقظة قلوب المسلمين

  2. كان ذلك الحكم الظالم والغريب حقا هو الاسوء فى تاريخ مصر منذ اكثر من قرن من الزمان حكم على جانى بالبرائه ..اى انه لم يذنب ممدوح اسماعيل يا لسخف من نطق بهذا الحكم

  3. حسبنا الله ونعم الوكيل



اكتب تعليــقك
الإسم الذي سيظهر على التعليق
مشتركي مكتوب
اسم آخر