بحث حول احقية اخر منتخب عام 2001 في تولي ادارة نقابة المحامين

كتبهااسعد هيكل ، في 3 يوليو 2008 الساعة: 23:41 م

لمن سلطة ادارة نقابة المحامين الان ؟ هل هو اخر مجلس منتخب عام 2001 ام هي اللجنه القضائيه برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهره  ؟ .. الفرض المبدئي ان الاجابه علي هذا السؤال ستنتهي بنا انشاء الله الي نتيجه ايجابيه تتمثل في الوقوف علي الوضع القانوني الصحيح لمن سلطات ادارة نقابه المحامين منذ صدور حكم محكمة القضاء الاداري في 10 / 2 /  2008 ببطلان انتخابات مجلس نقابة المحامين و ما سأنتهي اليه في هذا البحث من نتيجه ستمثل مجرد رآي اجتهادي لا يدفعني اليه سوي الصالح العام و الحرص علي المشروعيه و صحيح القانون و هو وجهة نظر قانونيه قد تكون صائبه و قد تكون خاطئه و يبقي باب الاجتهاد و الخلاف في الرآ ي مفتوح للجميع لاثراء النقاش فيه .

و ان كنت قد نقحت هذا البحث ببعض النقاط الهامه التي استجدت الا انني ازعم اني  قد انتهيت منه منذ مده طويله تبدأ تحديدا منذ 19/4/2008 تاريخ المشاركه التي تفضل بها الاستاذ الفاضل هشام المهندس و التي تسائل فيها عن من له سلطات ادارة نقابة المحامين بعد الحكم الصادر ببطلان انتخابات مجلسها في 10/2/2008 و من هنا يأخذ هذا البحث اهميه خاصه بعيدا عن ثمة توجهات او اهداف خاصه حيث انطلقت نقاطه من خلال هذه المشاركه المنوه عنها في وقت لم يكن هناك حديث خلاله بشأن الماده الانتقاليه التي اقترحت في مشروع تعديل قانون المحاماه و التي تضمنت اقتراح بتشكيل مجلس مؤقت يجمع بين اخر مجلس منتخب عام 2001 و النقباء الفرعين لادارة نقابة المحامين لحين اجراء انتخابات جديده و مروراً بما دار من مناقشات حول سلطة ادارة نقابة المحامين خلال تلك الفتره و التي تمخض عنها عقب اقرار هذا القانون قرارا بتولي اللجنه القضائيه المؤقته سلطات الاداره في نقابة المحامين و هو قرار خاطيء اعتبره من وجهة نظري المتواضعه اجتهاد خاطيء نشأ بطريق الصدفه البحته و لم يكن نتيجة دراسه متأنيه لحكم البطلان الصادر عن محكمة القضاء الاداري و الا حق لنا ان نتسائل و لماذا لم تتولي تلك اللجنه القضائيه مقاليد الامور منذ 10/2/2008 تاريخ الحكم بالبطلان ؟؟ و لماذا تولت تلك السلطه عقب الانتهاء من مناقشة واقرار قانون المحاماه الجديد  .

الاهميه الاخري التي ينطلق منها ايضا هذا البحث هي الدعوي التي رفعها احد الزملاء و هو الاستاذ طارق ابراهيم المحامي طالبا الغاء القرار الصادر من السيد نقيب المحامين بعدم دعوة مجلس 2001 للانعقاد و طلب اخر هو الغاء قرار تولي اللجنه القضائيه ادارة نقابة المحامين حيث من المقرر نظر الجلسه الثانيه في هذا الطعن السبت الموافق 5/7/2008 .

 

فمن هذا المدخل الج الي  هذا البحث القانوني مقسما اياه الي جزء اول ثم جزء ثاني  علي ان يسبقهما مقدمه ضروريه حول القواعد القانونيه و المباديء القضائيه ذات الصله بالمسأله محل البحث ثم نتيجه ختاميه فأقول و الله المستعان :

 

مقدمه ضروريه حول القواعد القانونيه و المباديء القضائيه الحاكمه :

 

* * * ان الحديث عن من له سلطة ادارة نقابة المحامين الان يتطلب بداهة ان نضع نصب اعيننا عدة قواعد قانونيه و احكام قضائيه لها مبلغ الاثر في تكوين هذا الرآي تنطلق من النقاط الاتيه  :

-    الحكم الصادر في الطعن رقم 19524لسنة 59 ق بجلسه  10/ 2/ 2008 و القاضي ببطلان الانتخابات بحسبان انه الحكم الذي فتح مجال هذا الحوار .

-    نصوص القانون 100 لسنة 1993 باعتباره القانون الحاكم لطريقه انتخاب نقيب و اعضاء مجلس النقابه العامه للمحامين

-    الحكم الصادر في 8/4/2008 بوقف قرار الدعوه الاولي لانعقاد الجمعيه العموميه باعتبار انه ذات اثر بالغ بارساءه مبدأ قضائي هام و ثيق الصله بموضوع البحث .

-         نصوص قانون المحاماه باعتباره المنظم لطريقة عقد الجمعيه العموميه و الطعن علي قراراتها .

-    المبدأ الذي ارسته المحكمه الدستوريه العليا بشأن عدم تعين لجان غير منتخبه لادارة نقابة المحامين بموجب الحكم الصادر في الطعن رقم 47 لسنة 3 ق دستوريه

 

اولا : باستقراء الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري في الطعن رقم 19524لسنة 59 ق بجلسة 10/2/2008 و القاضي منطوقه : بقبول الدعوي شكلا و في الموضــوع ببطلان انتخابات مجلس النقابه العامه للمحامين التي اجريت بتاريخ19/3/2005 نجد ان حيثيات هذا الحكم قد تضمنت ان الاوراق الخاصه بالعمليه الانتخابيه لعدد 6 صناديق بمحكمة استئناف طنطا لم يتصل علم المحكمه بها و ان هذه الصناديق تحوي اصوات قدرها 2041 صوت فقط الفان و واحد و اربعون صوت و انه طالما خلت اوراق الدعوي من نتيجه فرز تلك الاصوات فان نتيجة الانتخابات تكون غير معبره عن ارادة المحامين الانتخابيه في بعض جوانبها ثم انتهت من هذا الاستنباط الي انه من غير الممكن تحديد الذين يستحقون الفوز بعضوية مجلس نقابة المحامين تحديدا دقيقا  و ان هذه المخالفه هي مخالفه مطلقه أي غير متاح الالغاء النسبي بصددها و بالتالي يكون الالغاء التام او المجرد لهذا الاعلان الصادر بتلك النتيجه هو الوسيله التي تمحو عدم مشروعيته و هو ما يتعين معه القضاء ببطلان هذه الانتخابات برمتها (  من اسباب الحكم الصفحه الاخيره )  وجاء منطوق الحكم بالبناء علي ما تقدم  : بقبول الدعوي شكلا و في الموضوع ببطلان انتخابات مجلس النقابه العامه للمحامين التي اجريت بتاريخ 19/3/2005 .

·   اذن نحن اصبحنا امام حكم قضي ببطلان مطلق للعمليه الانتخابيه تاسيسا علي عدم اتصال علم المحكمه بنتيجه فرز اصوات الناخبين و انتهت الي الحكم بالغاء المجرد لقرار اعلان تلك النتيجه .

·   اما اسباب و حيثيات هذا الحكم فقد اقتصرت علي عدم قدرة المحكمه علي تحديد اللذين يستحقون عضوية المجلس .

·   و الجدير بالذكر ان محكمة القضاء الاداري قد استبعدت من مجال التطبيق في حيثيات هذا الحكم نص الماده 135 من القانون رقم 17 لسنة 1983 و التي كانت تعطي الاختصاص بالطعن علي قررات الجمعيه العموميه لمحكمه النقض علي اعتبار ان هذا الطعن كان متعلق ببطلان قرار اعلان نتيجه انتخابات و ليس قرار اعضاء الجمعيه العموميه لنقابة المحامين بشأن العمليه الانتخابيه ذاتها . <%

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : قراءات و ابحاث | السمات:
أرسل الإدراج  |   دوّن الإدراج  

عفواً، التعليقات ممنوعة لهذا الإدراج