دعوه لحضور المؤتمر الانتخابي الاول بالمطريه

كتبها اسعد هيكل ، في 27 أكتوبر 2009 الساعة: 23:32 م

اتشرف بدعوه حضرات الساده المحامين الاصدقاء و الزملاء الافاضل لحضور المؤتمر الانتخابي الاول بشأن الترشيح لعضوية مجلس نقابة محامين شمال القاهره عن دائرة محكمة المطريه الجزئيه .
يعقد المؤتمر بمشيئة الله في تمام الساعه السابعه من مساء يوم الخميس الموافق 29/10/2009 بدار ضيافة الكرادسه بنهاية شارع التوفيقيه بناحية عرب الطوايله المطريه القا

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

انتخابات نقابة محامين القاهره .. ترشحنا علي مقعد العضويه

كتبها اسعد هيكل ، في 27 أكتوبر 2009 الساعة: 23:29 م

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

و اغلق الحزب الوطني ابواب نقابة المحامين و منع محكمة مصدري الغاز لاسرائيل

كتبها اسعد هيكل ، في 6 أكتوبر 2009 الساعة: 18:26 م

كللت نجاحات الحزب الوطني في السيطره علي نقابة المحامين بنجاح كبير ، فاليوم الثلاثاء 6اكتوبر من عام 2009 كانت حركة لا لنكسة الغاز بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة المحامين قد اعتزمتا عقد محاكمه شعبيه لمصدري الغاز المصري لاسرائيل ، و علي الجانب الاخر كان رجال الحزب الوطني داخل نقابة المحامين قد دبروا خطتهم و جهزوا عدتهم في اجهاض و افشال هذه المحاكمه ، فنقابة المحامين اغلقت بالضبه و المفتاح منذ الساعات الاولي من صباح هذا اليوم ، كما سحب من علي ابوابها العمال المختصين بالحراسه ، و حشد يحي التوني عضو المجلس العشرات من محامين الادارات القانونيه بوزارة البترول و بعض البلطجيه للوقوف امام باب نقابه ليحولوا بين اعضاء المحاكمه و بين مجرد محاوله الوصول

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

خبر سعيد: العفو عن 9 مصريين محكوم عليهم بالاعدام فى ليبيا

كتبها اسعد هيكل ، في 1 سبتمبر 2009 الساعة: 19:21 م

من بين 1273 مسجونا
العفو عن 9 مصريين محكوم عليهم بالإعدام بليبيا
الأثنين، 31 أغسطس 2009 - 23:14
الزعيم الليبى معمر القذافى
كتب محمد ثروت بجريدة اليوم السابع
أكد السفير محمد النقلى قنصل عام مصر فى بنغازى، أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى ليبيا، أصدر عفوا عن المحكوم عليهم بالإعدام وعددهم 1273 بينهم 9 مصريين، لافتا إلى أن ذلك الإجراء عادة فى المناسبات الوطنية الليبية، موضحا أن قرار العفو تضمن ضوابط مثل تخفيف العقوبة إلى السجن المؤبد أو السجن المخفف والإفراج النهائى.
وقال النقلى "نحن متفائلون بأن يكون التسعة المصريون بين من شملهم قرار العفو النهائى. والذين كان مقررا تنفيذ حكم الإعدام فيهم غدا أول سبتمبر".
أضاف النقلى قائلا فى اتصال هاتفى لليوم السابع أن هناك 19 مصريا فى بنغازى صدرت ضدهم أحكام إعدام، لم يتنازل أولياء الدم إلا عن 5 مصريين، بينما لم يقبل أولياء الدم التنازل للـ 14 مصريا الآخرين. فضلا عن وجود 14 شخصا فى طرابلس صدرت ضدهم أحكام إعدام، و15 موقوفين بتهم القتل بغرض السرقة، والمشاجرة على مكان النوم، ومعظمها حوادث قتل مصريين، مثل اثنين من الصعيد قتلوا عائلة فى مزرعة.
ونبه النقلى إلى أن وزارة الخارجية والسلطات المصرية لم تقصر، بل خاطبت الجهات القضائية الليبية، لافتا إلى أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أرسل خطابا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

تغيير الشعب ام تغيير النظام ؟

كتبها اسعد هيكل ، في 25 أغسطس 2009 الساعة: 01:08 ص

انا بصراحه احترت و تعبت .. لاني لا اجد اجابه عن هذا السؤال :
هل الحل للخروج من الكوارث التي نعاني منها بتغيير الشعب ام بتغيير النظام ؟
فالنظام السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و التعليمي و الصحي .. الخ في بلادنا حدث عنه و لاحرج ، حاجه كده اصبحت ليس لها علاج ، فساد للركب ، رشاوي ، محسوبيه ، بيروقراطيه ، بأختصار بات المتحكم في هذا النظام الفلوس و النفوذ ، و لا عزاء يرجي في اصلاح او رجاء يأمل في فلاح .
نروح للشعب ، و من غير زعل نقول بصراحه باستثناء النخبه التي لا تزيد عن الف واحد ،  الشعب اصبح عنده لا مبالاه تجاه كل شيء ، شعب لا يشارك في اي نشاط سيا

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

نداء الي السلطات القضائيه بليبيا بوقف تنفيذ حكم بالاعدام غداً في احد المصريين

كتبها اسعد هيكل ، في 28 يوليو 2009 الساعة: 13:28 م

قررت السلطات القضائيه في ليبيا تنفيذ حكم الاعدام صباح غدا الاربعاء 29/7/2009 في احد المصريين المحكوم عليهم بالاعدام و هو / هيثم الشحات عبد القوي من احدي قري المنصوره .
هيثم هو واحد من اكثر من ثلاثين مصري محكوم عليهم بالاعدام داخل السجون الليبيه منذ سنوات عديده ، و هو بريء تماما من تهمة القتل العمد لاحد الليبيين المنسوبه اليه ، اذ يعلم اهل ا

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

دعوة الي الجمعيه العموميه للمحامين لطي صفحة الماضي و الاهتمام بالحاضر

كتبها اسعد هيكل ، في 19 يونيو 2009 الساعة: 11:40 ص

اسفرت نتيجة انتخابات نقابة المحامين عن فوز الاستاذ حمدي خليفه بمقعد نقيب المحامين ، و جانب التوفيق الاستاذ النقيب سامح عاشور ، و علي صعيد نتيجة انتخابات مقاعد اعضاء المجلس اخفق الاخوان المسلمين في الحفاظ علي نسبة الاغلبيه التي يحتكرونها بها تلك المقاعد منذ عام 1992 ، بينما نجح الحزب الوطني و القائمه القوميه لاول مره في احراز تفوق مريح يضمن لهم تشكيل هيئة المكتب بتلك النقابه العريقه .
هكذا كانت نتيجة انتخابات نقابة المحامين التي اعلنها السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهره المشرف علي انتخابات النقابات المهنيه ، و ايا ما كان الرآي و الجدل فيما انتهت اليه هذه الانتخابات من نتائج حول مقعد النقيب او مقاعد العضويه ، فان قرار اعلانها يبقي صحيحا واجب النفاذ مرتباً كافة اثاره القانونيه و الواقعيه طالما لم يناله حكما قضائيا بالالغاء او البطلان .
و اذا كان نقيب و مجلس نقابة المحامين في سبيلهم الان لتشكيل و تكوين هيئة مكتبها و لجانها و اداراتها ، شارعين في ممارسة دورهم و واجباتهم النقابيه ، و بصرف النظر عما ينتهي اليه هذا التشكيل من تمثيل نسبي لفصيل الاخوان المسلمين او استحواز كلي من اعضاء الحزب الوطني علي تلك المقاعد ، فانه في المقابل يبقي علي اعضاء الجمعيه العموميه لنقابة المحامين احترام هذا التشكيل ايا ما كان الامر الذي سينتهي اليه ، فهذه هي الانت

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

كتبها اسعد هيكل ، في 22 مايو 2009 الساعة: 22:32 م

 

عقد بنادي بهجة الاسلام بحدائق القبه ليلة الخميس 21/5/2009 المؤتمر الانتخابي الختامي للنقيب سامح عاشور و القائمه القوميه ــ انتخابات نقابة المحامين 

 

 

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

تقرير مصور عن المؤتمر الانتخابي الختامي للاستاذ سامح عاشور

كتبها اسعد هيكل ، في 22 مايو 2009 الساعة: 21:04 م

عقد بنادي بهجة الاسلام بحدائق القبه ليلة الخميس 21/5/2009 المؤتمر الانتخابي الختامي للنقيب سامح عاشور و القائمه القوميه ــ انتخابات نقابة المحامين 

 

 

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

بحث في : التعويض عن حوادث السيارات في ظل قانون التأمين الاجباري رقم 72 لسنة 2007

كتبها اسعد هيكل ، في 30 أبريل 2009 الساعة: 23:15 م

مقدمه

    مع تحول الدوله من نظام اشتراكي قطعت فيه عدة عقود مضت الي نظام رأسمالي جديد ، كان لا بد ان يواكب هذا التحول تغيير علي ارض الواقع في الموكنات الاقتصاديه فيها ، فكان ان شرعت الحكومات المتعاقبه منذ حقبة التسعينات من القرن المنصرم و حتي الان في بيع شركات القطاع العام و اعطاء اولويه عنايتها الي القطاع الخاص ، حيث شهدت و لا تزال تلك الحقبة خطوات متسارعه نحو هذا النهج ، كان لتلك الخطوات ا انعكاس واضح علي طبقات و مكونات المجتمع .
     و كان ان لحق قطار التحول الاقتصادي بشركات القطاع العام العامله في مجال التأمين بمصر ، فأعلن منذ نحو العام و النصف السيد وزير الاستثمار عن دمج شركات التامين المملوكه للدوله في شركه واحده تجميع بين كافة اصول و مقومات كل تلك الشركات ، و امام عدم شفافيه و اعلان مثل تلك القرارات رأي بعض المهتمين بهذا الشان ان هذا النهج ما هو الا خطوه في طريق بيع او خصخصه تلك الشركات .
      و من هنا كان اصدار المشرع لقانون جديد يتماشي يكرس بهذا النظام الرأسمالي الجديد في مجال الحماية التأمينيه لموطني الدوله ، فصدر بتاريخ 29/5/2007 قانون التأمين الإجباري علي حوادث السيارات رقم ‏72‏ لسنة ‏2007 و الذي كان ابرز معالمه هو تحديد شريحه التامين الملتزمه بتغطيته شركات التامين المؤمن لديها علي السياره مرتكبة الحادث بمبلغ اربعون الف جنيه فقط سواء كان المضرور متوفي او اصيب بعجز كلي ، او كانت الشركه المؤمن لديها تابعه للقطاع الخاص ام مملوكه للدوله ، كما قيد القانون الجديد حق المضرور في الزام شركة التامين باكثر من هذا المبلغ و منحه الحق في تكملة مبلغ التعويض من المتسبب في الحادث ، كذلك فقد اجاز صرف مبلغ التامين مباشرة من تلك الشركات دون انتظار للفصل في المنازعات القضائيه التي ترتبت علي وقوع الحادث ، و لاهميه الاحكام التي تضمنها هذا القانون الجديد رأينا ان نفرد له هذا البحث .
 
- الغاء قانون التامين الاجباري القديم و و تاريخ العمل بقانون التامين الاجباري الجديد رقم 72 لسنة 2007:
 
     نصت المادة الثالثة من مواد اصدار قانون التامين الاجباري الجديد علي :
 " يلغى القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون "
    و النص هنا واضح الدلاله علي الغاء القانون القديم الغاء صريحا ، و هو ما يثور معه التساؤل عن تاريخ العمل بالقانون الجديد ؟ و علي ذلك اجابت الماده الخامسه من مواد الاصدار ايضا لقانون التامين الاجباري الجديد رقم 72 لسنة 2007 :
" ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره ، على ان يسرى الالتزام المنصوص عليه فى المادة (3) من القانون المرافق اعتبارا من تاريخ انتهاء مجال وثيقة التأمين الاجبارى السارية بالنسبة الى المركبة فى تاريخ العمل بهذا القانون0 
       و قد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (12) مكرر بتاريخ 29/5/2007 م ، و من ثم فقد بات هذا القانون ساريا و معمولا به ، واجبا تطبيقه ، اعتباره من هذا التاريخ ، اما عن الالتزام المنصوص عليه في الماده الثالثه من القانون و هو التزام صاحب المركبه بالتامين اجباريا عليها ، فالمقصود به ان هناك وثائق تامين اجباريه كانت ساريه وقت صدور القانون الجديد لسنه او اثنين اوثلاث و ذلك وفقا لما يجري عليه العمل بادارات المرور ، و قد راي القانون الجديد بقاء وثائق التامين هذه ساريه حتي انتهاء اجلها ، و لهذه الفقره اهميه بالغه في تحديد أي من القانونين الجديد ام القديم يسري علي تغطيه الاضرار التامينيه عن الحادث سنوالي بيانها فما بعد . 
- مبالغ التغطيه التأمينه للاضرار الناشئه عن الحوادث :
 
    تكفلت الماده الثامنه من قانون التامين الاجباري الجديد رقم 72 لسنه 2007 بتحديد انواع هذه التغطيه التاميني وفقا لشرائح مبالغ تامينيه محدده تلتزم شركات التامين بتأديتها الي المضرور حيث نصت تلك الماده علي : 
" تؤدي شركة التامين المبلغ المحدد عن الحوادث المشار اليها في الماده الاولي (1) من هذا القانون ( حوادث السيارات ) الي المستحق او ورثته و ذلك دون الحاجه الي اللجوء الي القضاء في هذا الخصوص و يكون مبلغ التامين الذي تؤديه شركة التامين قدره اربعون الف جنيها في حالات الوفاه او العجز الكلي المستديم و يحدد مقدار مبلغ التامين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد مبلغ التامين عن الاضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد اقصي قدره عشرة الاف جنيها و يحدد مجلس ادارة الهيئه المصريه للتامين كيفيه و شروط اداء مبلغ التامين المستحق في كل حاله من الحالات المشار اليها علي ان يصرف مبلغ التامين في مده لا تجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ شركة التامين بوقوع الحادث " .
     و علي هذا يمكن تقسيم مبلغ التامين الملتزمه شركات التامين باداءه الي المضرور من الحادث ، شريطه ان تكون المركبه المتسببه في الحادث مؤمن عليها اجباريا لدي هذه الشركه و وثيقة التامين ساريه وقت الحادث ، و ان يكون الحادث قد وقع في ظل وثيقة تامين مبرمه بعد العمل بالقانون الجديد أي بعد شهر من تاريخ نشره علي الوجه التالي :
- مبلغ اربعون الف جنيه في حالة الوفاة او العجز الكلي المستديم .
- يحدد مقدار مبلغ التامين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز .
- يحدد مبلغ التامين عن الاضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد اقصي قدره عشرة الاف    جنيها .
و تلتزم الشركه المؤمن لديها علي المركبه المتسببه في الحادث بصرف مبلغ التامين المناسب في موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ الشركه بالحادث .
 
- احقية المضرور في اكمال مبلغ التعويض من المتسبب في الحادث :
 
   و قد يثور تساؤل عما اذا كان المضرور قد اصابة اضرار ماديه و معنويه تزيد عن تلك الشرائح المحدده في هذه الماده ، فهل يجوز الزام شركة التامين بزياده هذالمبالغ ؟ ام يجب الرجوع هنا علي المسبب في الحادث ؟ .
       اجابت عن هذا التساؤل الماده التاسعه من القانون فنصت علي .
" للمضرور او ورثته اتخاذ الاجراءات القضائيه قبل المتسبب عن الحادث و المسئول عن الحقوق المدنيه بما يجاوز مبلغ التامين " .
   و علي ذلك لا يجوز مطالبة شركة التامين المختصه بمبالغ تامين ازيد من المبالغ المنصوص عليها بالماده الثامنه ، و يقتصر حق المضرور في زياده هذه المبالغ في الرجوع مباشره علي المتسبب في الحادث بدعوي تكملة مبلغ التامين هذا الي مبلغ التعويض المناسب ، و الجدير بالذكر هنا ان تلك الدعوي الاخيره تخضع لاحكام التعويض الوارده بالقانون المدني و تستمد عناصرها من هذا القانون كما تتقيد ايضا بما يسفر عن الفصل في الدعوي الجنائيه وفقا لنص الماده 456 اجراءات جنائيه .  
 
- تقادم الحق في المطالبه بمبلغ التأمين و تقادم الحق في المطالبه بالتعويض :
 
    لاشك ان هناك فروق كبيره بين تقادم الحق في المطالبه بمبلغ التامين من الشركه المؤمن لديها اجباريا علي السياره مرتكبة الحادث و تقادم الحق في المطالبه بمبلغ التعويض التكميلي نوضحها علي الوجه التالي :
 
- أ - تقادم دعوي المطالبه بالتامين "
 
     و في شأن تقادم الحق في المطالبه بقيمة ( مبلغ التأمين ) من شركه التامين المختصه في حال امتناعها عن صرف مبلغ التامين المحدد في الماده الثامنه فقد نصت الماده 15 من ذات القانون الجديد علي :
" تخضع دعوي المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه في الماده 752 من القانون المدني :
 و قد احال المشرع هنا في مده تقادم هذه الدعوي ذلك الشأن الي الماده 752 من القانون المدني التي جري نصها علي :  
 " تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى .
(2) ومع ذلك لا تسرى هذه المدة :
أ. فى حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذى علم فيه المؤمن بذلك .
ب. فى حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذى علم فيه ذوى الشأن بوقوعه " .
و من الواضح هنا ان المشرع في الماده 15 من القانون الجديد قصد بالدعوي التي تخضع للتقادم هي دعوي المطالبه بقيمه مبلغ التأمين وفقا للشرائح المحدده بالماده 8 من القانون .
 
- ب - تقادم دعوي المطالبه بتكملة التعويض :
 
     اما عن تقادم دعوي تكملة مبلغ التامين من المتسبب في الحادث فهي هنا دعوي تعويض عاديه تخضع لاحكام تقادم دعاوي التعويض في القانون المدني ، و قد جري النص في الماده 172 من القانون المدني علي " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى في كل حال ، بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع.
(2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة ، فان دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ".
- ما هو ميعاد رفع دعوي المطالبه بالتامين و دعوي المطالبه بالتعويض ؟ :
 
-أ- ميعاد رفع دعوي المطالبه بمبلغ التامين .
 
       اوضحنا ان حق المضرور في تلقي مبلغ التأمين من شركة التأمين المؤمن لديها اجباريا علي السياره مرتكبه الحادث يكون في حدود المبالغ المحدده بالماده 8 من القانون و هذا هو الاصل الذي لا يتطلب ثمة اجراءات قضائيه سوي تقديم طلب لشركة التمين المؤمن لديها اجباريا علي المركبه المتسببه في الحادث ، اما اذا امتنعت الشركه عن صرف المبلغ الي المضرور بعد ابلاغها بالحادث و استفاء اجراءات طلب صرف مبلغ التامين ، فهنا يجوز للمضرور رفع دعواه امام المحكمه الواقع بدائرتها مقر الشركه الرئيسي او احد فروعها و هي هنا المحكمه الجزئيه بحسبان ان قيمة المطالبه لن تزيد عن مبلغ الاربعين الف جنيها و هو النصاب القيمي لاختصاص هذه المحكمه ، و تكون دعوي مطالبه بقيمه مبلغ التعويض وفقا للشرائح المحدده بالماده الثامنه و يلاحظ هنا ان المحكمه المدنيه المرفوع امامها دعوي المطالبه هذه لن تتقيد في هذه الحاله بنص الماده 456 اجراءات جنائيه التي تشترط ان يكون الحكم الجنائي في الدعوي المدنيه اصبح نهائيا ، وان شرط قبول هذه الدعوي يتطلب سابقة تقديم شهادة بيانات السياره مرتكبة الحادث التي تبين شركة التامين و الانذار او الطلب المقدم الي الشركه بالصرف و الذي يفيد امتناعها .
- ب- ميعاد رفع دعوي المطالبه بمبلغ التعويض التكميلي .
 
     اما ميعاد رفع دعوي المضرور بتكملة مبلغ التعويض من المتسبب في الضرر فيثبت له الحق في اقامة هذه الدعوي من تاريخ وقوع الحادث مع مراعاه تحديد قيمة مبلغ التعويض التكميلي حسب نوع الضرر بعد خصم مبلغ التامين المبين في الماده الثامنه من قانون التامين الاجباري الجديد ، و لا تثور مشكله في تحديد هذا المبلغ في حالة الوفاه او العجز الكلي المستديم حيث مبلغ التامين محدد باربعون الف جنيها ، فالمحكمه هنا تبحث في تكمله المبلغ الي التعويض الذي تراه مناسبا في ضوء طلبات المضرور و عناصر المسؤليه و ما لحقه من ضرر و ما فاته من كسب و كافة ظروف الدعوي الاخري ، و لكن تثور المشكله حين يطالب المضرور بتكمله مبلغ التامين الي المبلغ المناسب من التعويض عن الاصابه بالعجز الجزئي المستديم او الاضرار التي تصيب ممتلكاته ، و هنا اري ان المحكمه التي ستقضي بالتعويض باتت مقيده بما ستنتهي ال

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

التالي